مناسبات الحكم والموضوع
قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، كما اذا قيل (إغسل ثبوك إذا أصابه البول)، فان الغسل لغة قد يطلق على استعمال اي مائع، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل ان المطهر هو الغسل بالماء.
وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم ان هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، وان الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس انه لا تتوضأ منها ولا تشرب، فان العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز ايضا، وان القربة مجرد مثال.
وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على اساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسببها ينسبق إلى ذهن الانسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى، وهذه الانسباقات حجة، لانها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور، كما يأتي إن شاء الله تعالى.